اب معاه اربع بنات صغيرين اكبرهم ٩ سنوات وهو مريض وكتب لزوجته واطفاله ""جزء"" من املاكه مش كلها كتبهم عقود بيع ابتدائى بدون صحه توقيع ولا تسجيل عشان هيدفع عليهم ضرايب كتير حاليا قالو ممكن الورثه لاقدر الله بعد وفاتك يطعنوا عليه بالصوريه ومش هيتاخد بيها طيب ايه الحل بس ميدفعش ضرايب -------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- هيعمل وصية بقسمة أعيان التركة طبقا للمادة 13 من قانون الوصية من خلال وضع الوصية فى ثلاثة مظاريف وتسجيلها بالشهر العقارى ، وتكون هذه الوصية نافذة ، ولا يجوز لاحد من الورثة الطعن عليها ... لمزيد من التوضيح يمكن التواصل على الرقم 01288273093
دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق . المقصود منها . حفاظ الشريك على حقه فى أعيان النزاع عند وجود خطر عاجل مع بقاء المال تحت يد حائزه . اعتبارها من الامور المستعجلة . شروطها . م٧٢٩ مدنى . طبيعتها . إجراء استثنائى فى حالات الضروره القصوى التى لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضى العادية . م٧٣٠ مدنى .
الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة ٧٢٩ من القانون المدنى وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ إنها إجراء استثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا فى حالات الضرورة القصوى والتى لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضى العادية طبقاً لنص المادة ٧٣٠ من ذات القانون .